responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 416
13 - باب في نكاح المتعة (1)
2072 - حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن إسماعيلَ بنِ أُميةَ، عن الزهريِّ، قال:
كنا عندَ عمر بنِ عبد العزيز، فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء فقال له رَجُلٌ يقال له: ربيعُ بنُ سَبْرَةَ: أشهد على أبي أنه حَدَّث: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عنها في حَجَّة الوَداع [2].

= وأخرجه الترمذي (4207) من طريق أيوب السختيانى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير. فجعله من مسند عبد الله بن الزبير.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال أيوب: عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير. وقال غير واحدٍ: عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8468) من طريق علي بن حسين، عن المسور ابن مخرمة.
وهو في "مسند أحمد" (18926)، و"صحيح ابن حبان" (6955).
وانظر سابقيه.
(1) نكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة.
[2] إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه بنحوه مسلم (1406) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وجاء في روايتين عند مسلم أن النهي عن المتعة كان يوم الفتح. ولم يَرِد في بقية الروايات زمنُ ذلك.
وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (1406)، وابن ماجه (1962)، والنسائي في "الكبرى" (5516 - 5520) و (5525) من طرق عن الربيع بن سبرة، به. وقال النسائي: حديث صحيح، وجاء في رواية مسلم أن ذلك كان عام الفتح، ولم يرد عند النسائي في غير الموضع الأول زمنُ ذلك. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست