اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 404
فبذلك كانتْ عائشةُ تأمُرُ بناتِ أخواتِها وبناتِ إخوتها أن يُرْضِعْنَ مَنْ أحَبَّتْ عائشةُ أن يراها ويدخُلَ عليها، وإن كان كبيراً، خمسَ رضعاتٍ، ثم يدخل عليها.
وأبت أُمُّ سلمةَ وسائرُ أزواجِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرَّضاعةِ أحداً من الناس حتى يُرْضَعَ في المهدِ، وقُلن لِعائشة: والله ما نَدْرِي لعلَّها كانَتْ رُخصةً مِن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - لِسالمٍ دونَ الناسِ [1]. [1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. عنبسة - وهو ابن خالد الأموي - ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (4000) و (5088)، والنسائي في "الكبرى" (5453) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ولم يذكر البخاري في روايته مسألة الرضاعة، وإنما اقتصر على أول الحديث، واقتصر النسائي على آخر الحديث في امتناع أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إدخال أحد بتلك الرضاعة.
وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (1453)، وابن ماجه (1943)، والنسائي في "الكبرى" (5450 - 5452) و (5456) و (5457) من طريق القاسم بن محمد، ومسلم (1453)، والنسائى في "الكبرى" (5455) من طريق زينب بنت أبي سلمة، كلاهما عن عائشة، به.
وأخرج بنحوه مختصراً أيضاً مسلم (1454)، والنسائي في "الكبرى" (5454) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (26330)، و"صحيح ابن حبان" (4214) و (4215).
وقولها: فضلاً. قال في "النهاية" أي: متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضلتِ المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فضل أيضاً، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 456: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف أمكنها. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 404