responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 400
7 - باب في لبن الفحل
2057 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ العَبديُّ، أخبرنا سفيان، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة
عن عائشة، قالت: دَخَلَ عليَّ أفلحُ بن أبي القُعيْسِ، فاستترتُ منه، قال: تَسْتِتِرينَ مِنِّي وأنا عمُّك؟ قالت: قلت: مِنْ أينَ؟ قال: أرضعتْكِ امرأةُ أخي، قالت: إنما أرضعتْني المرأةُ ولم يُرضعني الرجلُ، فدخل عليَّ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فحدثتُه فقال: "إنَه عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عليكِ" [1].

8 - باب في رضاعة الكبير
2058 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبةُ (ح)
وحدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن أشعث بنِ سليم، عن أبيه، عن مسروقٍ

[1] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البخاري (2644) و (4796) و (5103) و (5239) و (6156)، ومسلم (1445)، وابن ماجه (1948) و (1949)، والترمذي (1181)، والنسائي في "الكبرى" (5444) و (5445) و (5447) و (5448) و (5449) من طرق عن عروة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (24054) و (24102)، و"صحيح ابن حبان" (4219) و (5799).
وانظر ما سلف برقم (2055).
وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم، فإنه - صلَّى الله عليه وسلم - أثبت عمومة الرضاع، وألحقها بالنسب، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. أفاده الزرقانى في "شرح الموطأ" 3/ 240 - 241.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست