اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 356
84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
2003 - حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه
عن عائشة: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ذكر صفيّة بنتَ حُييّ، فقيل: انها قد حاضَتْ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لعلَّها حابستُنا" فقالوا: يا رسولَ الله، إنها قد أفاضَتْ، فقال: "فلا إذاً" [1].
= وهو في "مسند أحمد" (1936)، و"صحيح ابن حبان" (3897).
قال الإمام النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 585: والذي رأيته في "الأوسط" لابن المنذر: أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، وقال ابن المنذر: عامة الفقهاء بالأمصار يقولون: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وانظر الحديث الآتي بعد هذا. [1] إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 413.
وأخرجه البخاري (4401)، ومسلم بإثر (1328)، وابن ماجه (3072) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة، به.
وأخرجه البخاري (328)، ومسلم بإثر (1328)، والنسائي في "الكبرى" (4181) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، والبخاري (1561) و (1762) و (1771) و (1772)
و (5329) و (6157)، ومسلم (1211) بإثر (1328)، وابن ماجه (3073) من طريق الأسود بن يزيد، والبخاري (1733)، ومسلم بإثر (1328) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والبخاري (1757)، ومسلم بإثر (1328)، والترمذي (963) من طريق القاسم بن محمد، أربعتهم عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (24101) و (25662)، و"صحيح ابن حبان" (3902) و (3903) و (3904).
وقوله: فلا إذاً، أي: فلا حبس علينا حينئذٍ، أي: إذا أفاضت، فلا مانع من التوجه، لأن الذي يجب عليها قد فعلته.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 356