اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 353
قال: "انزعْ عنك القميصَ" قال: فنزعه مِن رأسه، ونزع صاحبه قميصَه مِن رأسه، ثم قال: ولمَ يا رسوكَ الله؟ قال: "إن هذا يومٌ رُخِّص لكم إذا أنتم رميتُمُ الجمرة أن تحلُّوا" يعني مِن كل ما حُرمتُم منه إلا النساء: "فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيتِ صرتم حُرُماً كهيئتِكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به" [1].
2000 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير [1] إسناده ضعيف، أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمعة لم يذكره أحدٌ بجرح ولا تعديل، وأخرج له مسلمٌ حديثَ إرضاعِ سالم متابعةَ، وقال الحافظُ في "التقريب": مقبول. وقد اضطرب في هذا الحديث كما بيناه في "مسند أحمد" (26530) ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السُّلمي مولاهم.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (26530)، وابن خزيمة (2958)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 489 - 490، والبيهقي في "سننه" 5/ 137 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 136/ 5 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، به.
وقال: لا أعلمُ أحداً من الفقهاء يقول بذلك.
وهو مخالف لحديث: "إذا رمي أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء" وقد سلف عند المصنف برقم (1978). وهو حديث صحيح.
وروى أحمد (26078) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة قالت: طيبتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
وقد جاء في "المغني" لابن قدامة 5/ 310: وعن أحمد: أنه إذا رمي جمرة العقبة فقد حَلَّ ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحِلَّ بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقوله في حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" وكذلك قال ابن عباس.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 353