اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 340
عن ابنِ عباسٍ: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان يُسألُ يومَ مِنىً فيقولُ: "لا حَرَجَ "، فسأله رجلٌ، فقال: إني حلقتُ قبلَ أن أذبَحَ، قال: "اذْبَحْ ولا حَرَج" قال: إني أمسيتُ ولم أرْمِ، قال: "ارْمِ ولا حَرَج" [1].
1984 - حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن العَتكيُّ، أخبرنا محمدُ بنُ بكر، أخبرنا ابنُ جريجٍ قال: بلغني عن صَفِيّةَ بنتِ شيبةَ بنِ عثمان قالت: أخبرتني أُم عثمان [1] إسناده صحيح. خالد: هو ابن مهران الحذاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1723) و (1735)، والنسائي في "الكبرى" (4059)، وابن ماجه (3050) من طريقين، عن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (84)، وابن ماجه (3049) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري (1721) و (1722) و (6666) من طريق عطاء بن أبي رباح، والبخاري (1734)، ومسلم (1307) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد" (1857) و (1858)، و"صحيح ابن حبان" (3876).
قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رمى جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقيل: هذا الترتيب سنة , وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث، فلا يتعلق بتركه دم، وقال ابن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأولوا قوله: "ولا حرج" على دفع الإثم لجهله دون الفدية.
فال ابن دقيق العيد في "إحكام الإحكام" 1/ 92: نقل عن أحمد أنه إن قدم بعض
هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاً. وإن كان عالماً ففي وجوب الدم
روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن
الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم"، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر فيُخصَّص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول - صلَّى الله عليه وسلم - في أعمال الحج.
ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه السلام: "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 340