اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 336
سألت ابنَ عباسِ عن شيء مِن أمرِ الجمارِ، قال: ما أدرى أرَمَاهَا
رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بستٍّ أو بسبعٍ [1].
1978 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زياد، حدَّثنا الحجاج، عن الزهري، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن
عن عائشة قالتْ: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا رَمَى أحَدُكُم جمرَةَ العَقَبةِ فقد حَلَّ لهُ كُل شيءٍ إلا النساءَ" [2]. [1] إسناده صحيح. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4070) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3522). [2] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، ثم هو لم ير الزهري كما قال المصنف.
وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" ص242 - القسم الذي نشره العمروي - عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء. وإسناده صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (2090)، وابن ماجه (3041)، والنسائي في "الكبرى" (4076) قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"، فقال رجل: والطيبُ؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُضمِّخ رأسه بالمسك، أفطيبٌ ذاك أم لا؟ ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً بين الحسن العرني وبين ابن عباس، وعن عمر عند الشافعي في "مسنده" 1/ 299، والحميدي (212)، وإسحاق بن راهويه (1121)، والنسائي في "الكبرى" (4152)، وابن خزيمة (2939)، والطبراني في"الشاميين" (3178)، والبيهقي 5/ 135 من طريقين عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده قال: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرُم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 336