اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 264
48 - باب الطوات الواجب
1877 - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله - يعني ابن عبد الله بن عتبةَ -
عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - طاف في حَجَّة الوَدَاع على بعيرٍ بَستلِمُ الركنَ بِمِحجَنٍ [1]. [1] إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلى، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (1607)، ومسلم (1272)، وابن ماجه (2948)، والنسائي في "الكبرى" (794) و (3910) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3829).
وقد روى عكرمة هذا الحديث عن ابن عباس عند البخاري (1612) وغيره، غير أنه قال فيه: "طاف النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه". فذكر الإشارة بدل الاستلام، قال الحافظ في "الفتح"3/ 476: قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن، فيدل على قربه من البيت، لكن من طاف راكباً يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحداً، فيحمل فعله - صلَّى الله عليه وسلم - على الأمن من ذلك. انتهى. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريباً حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك.
وسيأتي من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ الاستلام برقم (1881) وانظر الكلام عليه وتخريجه هناك.
قال الخطابي: معنى طوافه على البعير: أن يكون بحيث يراه الناس، وأن يشاهدوه، فيسألوه عن أمر دينهم، ويأخذوا عنه مناسكهم، فاحتاج إلى أن يشرف عليهم، وقد روي في هذا المعنى عن جابر بن عبد الله.
والمحجنُ: عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته.
وفي "المغني" 5/ 249 - 250: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر ... والمحمول كالراكب فيما ذكرناه، وأما الطواف راكباً أو محمولاً لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد ... والثانية: يجزئه ويجبره بدم وهو قول مالك وبه قال أبو حنيفة، والثالثة يجزئه ولا شيء عليه اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 264