responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 250
عن كعب بن عجرة: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - مرَّ به زَمَنَ الحُديبية، فقال: "قد آذاك هَوَامُّ رأسِكَ؟ " قال: نعم، فقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "احلِقْ ثم اذبَحْ شاةً نُسكاً، أو صُم ثلاثة أيامٍ، أو أطعم ثلاثةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ على سِتَّةِ مساكِينَ" [1].
1857 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن داود، عن الشعبيِّ، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلى
عن كعب بن عُجرة أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال له: "إن شئَت فانسُك نسيكةً، وإن شئتَ فَصُم ثلاثةَ أيامٍ، وإن شئتَ فَأطعِمْ ثلاثة آصُع مِنْ تمرٍ لِستةِ مساكِينَ" [2].

[1] إسناده صحيح. خالد الحذاء: هو ابن مهران البصري، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.
وأخرجه مسلم (1201) من طريق خالد الطحَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1814) و (4190) و (5665) و (5703)، ومسلم (1201)، والترمذي (974) و (3215) من طريق مجاهد بن جبر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.
وأخرجه البخاري (1816) و (4517) من طريق عبد الله بن معقل، وابن ماجه (3080) من طريق محمد بن كعب، والنسائي في "الكبرى" (8321) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، ثلاثتهم عن كعب، به.
وهو في "مسند أحمد" (18117)، و"صحيح ابن حبان" (3984) و (3986).
وانظر ما سيأتي برقم (1857 - 1861).
قال الخطابي: هذا إنما هو حكم من حلق رأسه لعذر من أذى يكون به، وهو رخصة له، فإذا فعل ذلك كان مخيراً بين الدم والصدقة والصيام، فأما من حلق رأسه عامداً لغير عذر، فإن عليه دماً، وهو قول الشافعي وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال مالك: هو مخير إذا حلق لغير علة كهو إذا حلق لعذر.
[2] إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وداود: هو ابن أبي هند القشيري مولاهم، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست