اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 244
1848 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا يزيدُ بن أبي زياد، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن أبي نُعم البَجَليُّ
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أن النبيَّ: - صلَّى الله عليه وسلم - سُئِلَ عما يَقْتُلُ المحرِمُ؟ قال: "الحيةُ، والعقربُ، والفُوَيسِقَةُ، ويرمي الغُرابَ ولا يَقْتُلُه، والكلبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَبع العَادي" [1].
= وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2667)، والبيهقي في "سننه" 5/ 210، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 170 من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2666)، والبيهقي 5/ 210 من طريق يحيي بن أيوب، عن محمد بن عجلان، به. إلا أن أبا هريرة في رواية ابن خزيمة قال: "الحية والذئب والكلب العقور".
وله شاهد صحيح من حديث عبد الله بن عمر سلف قبله. [1] إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو القرش الهاشمي مولاهم الكوفي - وفيه لفظة منكرة وهي قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله" ولهذا قال الذهبي في "السير" 6/ 131: هذا خبر منكر. قلنا: وقد سلف حديث ابن عمر برقم (1846) بإسناد صحيح. وفيه: أن المحرم يقتل الغراب.
وأخرجه الترمذي (854) من طريق أحمد بن منيع، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وشمل الغرابَ فيما يقتله المحرم أيضاً.
وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب (العقور)، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتله.
وأخرجه ابن ماجه (3089) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، به. دون ذكر الغراب والحدأة.
وهو في "مسند أحمد" (10990) عن هشيم، كلفظ المصنف.
ولقتل الحية شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم (1200) (75) وآخر من حديث: ابن مسعود عند أحمد (3586). =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 244