responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 242
1845 - حدَّثنا ابن بشارٍ، حدَّثنا عَبدُ الرحمن بن مهدي، حدَّثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بن أُميةَ، عن رجُلٍ
عن سعيد بن المسيب، قال: وهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحرِمٌ [1].

39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب
1846 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ بن عيينة، عن الزُّهريَّ، عن سالم عن أبيه، سُئل النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرمُ مِن الدواب، فقال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ في قتْلِهِنَّ على مَنْ قتَلَهُن في الحِل والحَرمِ: العقربُ، والفأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقُورُ" [2].

= وهو في "مسند أحمد" (2565)، و"صحيح ابن حبان" (4129).
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 165: وتد عارض حديث ابن عباس حديثُ عثمان السالف برقم (1841) "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح" ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وقال ابن عبد البر:
اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد.
[1] أثر ضعيف، لإبهام الراوي عن سعيد بن المسيب. ابن بشار: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البيهقي في "سننه" 7/ 212 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
[2] إسناده صحيح. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست