responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 20
وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.
ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.
ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب".
قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر [1].

[1] حديث صحيح، سفيان بن الحسين - وإن كان في روايته عن الزهري كلام - متابع. وقد نقل البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 88 عن الترمذي أنه قال في "العلل": سألتُ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأخرجه الترمذي (626) من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن والعمل على هذا من عامة الفقهاء.
وأخرجه ابن ماجه (1798) و (1805) من طريق سليمان بن كثير، عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه ابن ماجه (1807) من طريق نافع عن ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (4632).
وله شاهد من حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أبي بكر، سلف برقم (1567).
وانظر ما سيأتي برقم (1569) و (1570) و (1571).
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست