اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 182
1769 - حدَّثنا عمرو بنُ عَون، أخبرنا سفيانُ - يعني ابن عُيينةَ - عن عبدِ الكَرِيمِ الجَزَريِّ، عن مجاهدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى
عن علي، قال: أمرني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن أقُومَ على بُدْنهِ وأقْسِمَ جُلُودَها وجِلالها، وأمرني اْن لا أُعْطِيَ الجزَّارَ منها شيئاً، وقال: "نحْنُ نُعطيه مِن عندنا" [1]. [1] إسناده صحيح. عبد الكريم الجزري: هو ابن مالك، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه مسلم (1317)، وابن ماجه (3099)، والنسائي في "الكبرى" (4132) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخارىِ (1716 م) و (1717)، ومسلم (1317)، والنسائي في "الكبرى" (4130) و (4131) و (4135) و (4137) و (4138) و (4139) من طرق عن عبد الكريم، به.
وأخرجه البخاري (1707) و (1716) و (1717) و (1718) و (2299)، ومسلم (1317) (349)، وابن ماجه (3157)، والنسائي في "الكبرى" (4128) و (4129) و (4131) و (4133 - 4136) من طرق عن مجاهد، به.
ولم يذكر أحد منهم إلا مسلم في إحدى رواياته، والنسائي في "الكبرى" (4139): قوله: "نحن نعطيه من عندنا".
وهو في "مسند أحمد" (593)، و"صحيح ابن حبان" (4021) و (4022).
وانظر ما سلف برقم (1764).
وقوله: أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً. قال الخطابي: أي: لا يُعطى على معنى الأجرة شيئاً منها، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا قوله:
ونعطيه من عندنا، أي: أجرة عمله، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد.
وأما الأكل من لحوم الهدي، فما كان منها واجباً لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقِران، وكذلك ما كان =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 182