اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 167
11 - باب التَّلبيد
1747 - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، عن سالم - يعني ابن عبد الله -
عن أبيه، قال: سمعتُ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلبِّداً [1].
= وانظر ما قبله.
قال الخطابي: وبيص المسك: بريقه، يقال: وَبَصَ الشيءُ وبَصَّ أيضاً بصيصاً: إذا برق. وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 398: واستدل به على استحباب التطيب عند الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم، ولكن لا فدية، وفي رواية عنه: تجب، وقال محمد ابن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينة بعده.
وسيأتي عند المصنف (1830) عن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمدُ جباهنا بالسُّكِّ المُطَيَّب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فلا ينهانا. [1] إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري.
وأخرجه البخاري (540)، ومسلم (1184)، وابن ماجه (3047)، والنسائي في "الكبرى" (3649) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5915) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، به.
وأخرجه البخاري (5914) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (6021).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: تلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالعسل، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشَّعَثُ، ولا يقع فيه الدبيب.
وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 400: أي: أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي: جعل فيه شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام، أو يقع فيه القمل.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 167