responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 13
3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي
1563 - حدَّثنا أبو كامل وحُميد بن مسعدة - المعنى - أن خالد بن الحارث حدَّثهم، حدَّثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه: أن امرأةً أتت رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يدِ ابنتها مُسْكَتان غليظَتانِ مِنْ ذهبٍ، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: "أيَسُرُّكِ أن يسوِّرَك الله بهما يومَ القيامَةِ سوارَينِ مِن نار؟ " قال: فخلعتهُما فألقَتهُما إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وقالت: هُما لله ولرسوله [1].

= التاجر المؤمن يجب عليه في آخر كل عام أن يجرد بضائعه جميعاً ويقدّر قيمتها ويخرج زكاتها متى بلغت نصاباً، مع ملاحظة أنه لا يدخل في التقدير المحل الذي تُدار فيه التجارة ولا أثاثه الثابت. قال: وعروض التجارة في واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال، فلو لم تجب الزكاة في الأعيان التجارية - والأموال عند كثير من الأمم الإسلامية مصدرها الزراعة والتجارة - لتُرك نصف مال الأغنياء دون زكاة، ولاحتال أرباب النصف الآخر على أن يتّجروا بأموالهم، وبذلك تضيع الزكاة جملة وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها وجعلها ركناً من أركان الدين.
[1] إسناده حسن. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحسين: هو ابن ذكوان العوذي، وشعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأخرجه الترمذي (642)، والنسائي في "الكبرى" (2270) من طريقين عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - شيء.
وهو في "مسند أحمد" (6667).
قال المنذري في "مختصره" (1506): لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها.
وقد صحح ابن القطان في "بيان الوهم والايهام" 5/ 365 إسناد أبي داود. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست