اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 129
قال أبو داود: ليسَ يقولُ هذه الكلمة إلا حمادٌ في هذا الحديث، يعني: "فعَرَفَ عَدَدَها" [1].
1704 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرحمن، عن يَزيدَ مولى المُنبعثِ
عن زيدِ بنِ خالدِ الجُهَني: أنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَة، فقال: "عَرِّفها سنةً، ثم اعْرِف وِكاءَها وعِفَاصَهَا ثم استنْفِقْ بها، فإن جاءَ ربُّها فأدِّها إليه" فقال: يا رسول الله فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ فقال: "خُذْها، فإنما هِيَ لَكَ أو لأخيِكَ أو للذِّئب" قال: يا رسولَ الله فضالَّة الإبل؟ فغَضِبَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - حتى احمرَّتْ وجنتاه، أو احْمَرَّ وجْهُهُ، وقال: "مَا لَكَ ولَها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتى يأتيَها رَبُّها" [2]. [1] مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (هـ) و (و). وهما برواية ابن داسه. [2] إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2436) و (6112)، ومسلم (1722)، والترمذي (1427) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (91) و (2427) و (2438) و (5292)، ومسلم (1722) من طرق عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن، به.
وأخرج منه قطعة السؤال عن الضَّالة: النسائي في "الكبرى" (5740) و (5772) من طريق إسماعيل بن أمية، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
وأخرج منه قطعة التعريف باللقطة: النسائي (5784) من طريق إسماعيل بن أمية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
وانظر ما سيأتي برقم (1705 - 1708).
قال الخطابي: الوكاء: الخيط يشد به الصرَّة، والعفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة، وأصل العفاص: الجلد الذي يلبس رأس القارورة. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 129