اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 114
قال أبو داود: الرَّطب، الخبز والبقل والرُّطَب.
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنبِّه، قال:
سمعْتُ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلها نِصفُ أجرِهِ" [1].
1688 - حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ، حدَّثنا عبدُة، عن عبد الملك، عن عطاء
= وأخرجه البزار (1241)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 321 - 322، والحاكم 4/ 134 من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقوله: جليلة، أي: عظيمة القدر، أو جسيمة طويلة القامة.
وقولها: إنّا كلٌّ، هو بكسر الهمزة وتشديد النون، وكل، بفتح الكاف وتشديد اللام، خبر "إن"، أي: نحن عيالٌ عليهم، ليس لنا من الأموال ما ننتفع به. [1] إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7272) (7886) بنحوه، ومن طريقه أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026).
وهو في "مسند أحمد" (8188).
وأخرجه البخاري (5195) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ: "وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرُه".
وقوله: عن غير أمره. قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف.
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 114