اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 112
44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها
1685 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، عن منصورٍ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ عن عائشة قالت: قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا أنفَقَتِ المرأةُ مِنْ بيتِ زوجها غَيرَ مُفسدة كانَ لها أجرُ ما أنفقت، ولزَوجها أجرُ ما اكتسَبَ، ولخازنه مثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بعضهم أجرَ بعض" [1].
= وأخرجه البخاري (1438) و (2319)، ومسلم (1023) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2260)، والنسائى في "الكبرى" (2352) من طريق سفيان الثوري، عن بُريد، به.
وهو في "مسند أحمد" (19512)، و"صحيح ابن حبان" (3359). [1] إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو الوضّاح ابن عبد الله اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (1425) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024) (80)، والترمذي (678) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1437) و (1439) و (1440)، ومسلم (1024) (81)، وابن ماجه (2294)، والترمذي (677)، والنسائى في "الكبرى" (2331) من طريقين عن شقيق، به. ولم يذكر النسائي في إسناده مسروقاً.
وهو في "مسند أحمد" (24171)، و"صحيح ابن حبان" (3358).
قال أبو بكر بن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه في الشئ اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.
قال الإمام النووي: والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 112