اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 10
2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟
1562 - حدَّثنا محمدُ بن داود بن سفيان، حدَّثنا يحيى بنُ حسان، حدَّثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدَّثنا جعفرُ بنُ سعدٍ بن سمرة بن جندب، حدَّثني خبيبُ بنُ سليمان، عن أبيه سليمان
عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد فإن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصَدقة مِن الذي نُعِدُّ للبيع [1]. [1] إسناده ضعيف. جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخُبيب بن سليمان وأبوه مجهولان.
وقال الذهبي في الميزان 1/ 408: وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ومع ذلك فقد حسَّن إسناده ابن عبد البر في "الاستذكار"!!
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7029) و (7047)، والدارقطني (2027)، والبيهقي 4/ 146 - 147، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 130 - 131 و131من طريقين عن جعفر بن سعد، بهذا الإسناد.
قلنا: وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فمن المرفوعة ما رواه الدارقطني في "سننه" (1932)، والحاكم 1/ 388، والبيهقي 4/ 147 من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته " قال النووي في "تهذيب الأسماه واللغات": هو بالباء والزاي، وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. قال: ومن الناس من صحّفه بضم الباء والراء المهملة وهو غلط. ولهذا الحديث طرق لا تخلو من ضعف.
وأما الآثار: فمنها ما رواه مالك في "الموطأ"1/ 255 عن يحيى بن سعيد، عن زُريق بن حيان - وكان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز - فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يُديرون من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئاً. وإسناده حسن. =
اسم الکتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط المؤلف : السجستاني، أبو داود الجزء : 3 صفحة : 10