responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 645
1762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ [1].

54 - بَابٌ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ
1763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِي، حَدّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ [2]، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

= وأخرجه البخاري (5195)، والنسائي في "الكبرى" (2933) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم (1026)، وأبو داود (2458) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2932) من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7343)، و"صحيح ابن حبان" (3572).
[1] إسناده صحيح. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، وأبو عوانة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو صالح: هو ذكوان الزيات.
وأخرجه أبو داود (2459) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به. ضمن حديث مطوَّل لامرأة صفوان بن المعَطَّل السُّلَمي، ولفظ حديثنا عنده أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها".
وهو في "مسند أحمد" (11759)، و"صحيح ابن حبان" (1488).
[2] في (س): خالد بن يزيد. وفي ترجمته: خالد بن أبي يزيد، ويقال: خالد ابن يزيد.
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست