responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 591
عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" [1].
1690 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ" [2].

[1] إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وسعيد المقبري: هو ابن أبي سعيد كيسان.
وأخرجه البخاري (1903)، وأبو داود (2362)، والترمذي (716)، والنسائي في "الكبرى" (3233) و (3234) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9839)، و"صحيح ابن حبان" (3480).
وقوله: "فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه" قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله: "ليس لله حاجة" مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب، والله أعلم.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي- فحديثه حسن في المتابعات والشواهد، وهذا منها.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3236) و (3237) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (9685).
وأخرجه الدارمي (2720)، وأبو يعلى (6551)، وابن خزيمة (1997)، والحاكم 1/ 431، والبيهقي 4/ 270 من طريق عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وإسناده جيد. وهو في "المسند" (8856)، و "صحيح ابن حبان" (3481).
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست