responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 516
1578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ
عن عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فقَالَ: "مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ " قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ: "هَلْ تَغْسِلْنَ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: "هَلْ تَحْمِلْنَ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: "هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ" [1].

= وأخرجه البخاري (313) و (1278)، ومسلم (938)، وأبو داود (3167) من طرق عن حفصة، به.
وأخرجه مسلم (938) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أم عطية.
وهو في "مسند أحمد" (27303).
وقول أم عطية: "ولم يُعزم علينا" قال الحافظ في "الفتح": أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أُكدَ علينا في المنهيات، فكأنها قالت: كُره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وقال القرطبي المحدث: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة.
وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع درجات.
[1] إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار أبي عمر: وهو ابن عمر الأسدي. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وابن الحنفية: هو محمَّد بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه البزار (653)، والبيهقي 4/ 77 من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (4056) و (4284)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 102، وفي إسناد أبي يعلى: الحارث بن زياد، وهو مجهول، وفي إسناد الخطيب: إبراهيم بن هراسة، وهو متروك.
وانظر حديث أم عطية السالف قبله.
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست