responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 455
كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ [1].

15 - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ
1477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" [2].

[1] إسناده ضعيف لانقطاعه، بلال بن يحيى -وهو العبسي- لم يسمع من حذيفة.
وأخرجه الترمذي (1005) من طريق حبيب بن سليم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد (23455).
وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا عند الترمذي مرفوعًا (1056)، وموقوفًا (1007)، ورجح الترمذي والدارقطني في "العلل" 5/ 165 الموقوف على المرفوع، ومدار إسناد المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف.
قلنا: وقد صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نعى النجاشى إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (1245) وغيره. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 116 - 117: إن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نُهي عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يُرسلون من يُعلِن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.
[2] إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم. =
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست