responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 301
1249 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" [1].
1250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 348.
وأخرجه البخاري (584) و (588) من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (825)، والنسائي 1/ 276 من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (9953)، و"صحيح ابن حبان" (1543).
[1] إسناده صحيح. قزعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه مطولًا البخاري (1197) و (1864) و (1995) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11040).
وأخرجه البخاري (1992) من طريق يحيى بن عمارة، والبخاري (586)، ومسلم (827)، والنسائي 1/ 278 من طريق عطاء بن يزيد الجُنْدَعي، والنسائي 1/ 277 - 278 من طريق ضمرة بن سعيد، ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري.
قد أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب، كصلاة تحية المسجد، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي. وانظر لزامًا "عمدة القاري" للعيني 5/ 76.
اسم الکتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط المؤلف : ابن ماجه    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست