مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
سنن الدارمي - ت الغمري
المؤلف :
الدارمي، أبو محمد
الجزء :
1
صفحة :
747
3571 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى
[1]
: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآيةَ, قال: فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ, فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُوماً, وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ, فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ. [الإتحاف:24994]
3572 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ, وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ, فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ, فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ, وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ, وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [الإتحاف:8154]
3573 - 3574 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ في قَولِهِ تَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآيةَ, قالَا
[2]
: وَكَانَتِ
[3]
الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ. [الإتحاف:24046]
29 - بابُ الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ
3575 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنهُ
[4]
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى - وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ - أَيُوصِي لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ, وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ, فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ. [الإتحاف:24048]
30 - بابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فَلِفُلانٍ
3576 - 3577 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ. قَالَا: هُوَ لِلأَوَّلِ. [الإتحاف:24047]
[1]
جملة: في قوله تعالى زيادة ليست في الأصول.
[2]
زيادة ليست في الأصول.
[3]
كذا في الأصول وإتحاف المهرة , وفي "غ": فكانت.
[4]
زيادة من الإتحاف ليست في الأصول.
اسم الکتاب :
سنن الدارمي - ت الغمري
المؤلف :
الدارمي، أبو محمد
الجزء :
1
صفحة :
747
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir