3181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ, وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا [1] سقطت من بعض الأصول. [2] وقع في جميع الأصول: فألغى أم أب الأب , وقد ذكرت قديماً في طبعتنا المشروحة: أنه من جملة ما وقع في الأصول من التصحيف , وأن الصواب ما أثبته وهو موافق للروايات التي خرجناها في الشرح , فتراجع هناك. [3] في الإتحاف: فيرد. [4] لفظه في إتحاف المهرة: للإخوة الثلث , والباقي للأم. [5] لم يذكره الحافظ في الإتحاف.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 698