responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 686
زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. [الإتحاف:4779]

3081 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ, وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.
[الإتحاف:14398]

3082 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ [1] وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ [2] الرُّبُعَ, وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالأَبَ سَهْمَيْنِ.
[الإتحاف:15626]

3083 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ. [الإتحاف:4790]

3084 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ [3]: مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ. [الإتحاف:13261]

3085 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ الله لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي. [الإتحاف:4819]

3086 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. [الإتحاف:8142]

3087 - وَ [عَن] حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ. [الإتحاف:8142]

3088 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ - فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ, وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ -. [الإتحاف:14048]

3089 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ, جَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. [الإتحاف:7216]

[1] كذا في الأصول وهو الصواب , وفي المطبوع من إتحاف المهرة: عن الأعمش , عن منصور.
[2] في "د. درك": للمرأة.
[3] كذا في إتحاف المهرة , وفي الأصول: عن عبد الله قال: كان يقول.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست