responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 630
ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ. [الإتحاف:13423]

83 - بَابٌ: فِي الشُّفْعَةِ
2830 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي الشُّفْعَةِ: إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَالَ: يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا. [الإتحاف:2957]

2831 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ, لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ, وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ [1] يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [2]. [الإتحاف:3477]

[1] هكذا في جميع الأصول , وفي "د. درك": ولو!
[2] زيد في نسخة الشيخ صديق خان عبارة منسوبة للمصنف ليست في الأصول ونصها: قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست