responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 627
70 - بَابٌ: فِي الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ
2816 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ, عَنْ سَيَّارٍ - رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَاسْتَأْذَنَهُ, فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ - وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ فَالْتَزَمَهُ - فَقَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ فَقَالَ: الْمِلْحُ وَالْمَاءُ، فَقَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ, قَالَ: مَا الشَيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ, وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ (1). [الإتحاف:21226]

71 - بَابٌ: أَن النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَامَلَ خَيْبَرَ
2817 - أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله [2] صَلى الله عَليهِ وسَلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ [3] أَوْ زَرْعٍ. [الإتحاف:10931]

72 - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ المُخَابَرَةِ
2818 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ - قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ - عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ, فَلْيَدَعْهَا [4]. [الإتحاف:3262]

73 - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ المُزَارَعَةِ بَالثُّلُثِ وَالرُّبَعِ
2819 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ [5] بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ قَالَ:

(1)
في نسخة الشيخ صديق خان عبارة منسوبة للمصنف ليست في الأصول المعتمد ولذلك لم نثبتها , ونصها: قيل لعبد الله: تقول به؟ فأومأ برأسه.
[2] كذا في بعض الأصول , وفي البعض الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم.
[3] كذا في جميع الأصول "منها من ثمرة" , وهو يخالف ما ذكره بعضهم حيث أثبت في متن مطبوعته "من ثمر أو زرع" , ثم قال في الهامش: في نسخة: منها من ثمرة.
[4] في جميع الأصول: فليدعه , وانظر الشرح.
[5] كذا في جميع الأصول , وفي المطبوعة الحديثة: ابن عيينة!
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست