33 - بَابٌ: لَا يَبِيعُ [4] عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
2766 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ، وَلَا تَنَاجَشُوا. [الإتحاف:11218] [1] زيد في المطبوعة: عليه. [2] زيد في نسخة الشيخ صديق ومن اعتمد عليها في مطبوعته: قال عبد الله: هذا يقوي قول من يقول: الحيوان بالحيوان اهـ , وهذه الجملة ليست ثابتة في الأصول ولذلك لم نثبتها. [3] في "ك. ل": باب: في. [4] في "ك": لا يبع , وفي سائر الأصول: كلفظ الحديث.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 615