responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 546
2463 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ, فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ, فَسَأَلَتْ - أَوْ: ذُكِرَ أَمْرُهَا - لِرَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ. [الإتحاف:17755]

12 - بابٌ: في إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
2464 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ: تُؤْمِنُ بِالله - أَنْ تَحُدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا. [الإتحاف:22147]

2465 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ - أَوْ: حَمِيمًا لَهَا - فَعَمِدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا, فَإِنَّهَا تَحَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [الإتحاف:21449]

2466 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا - أَوِ: امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم - نَحْوَهُ. [الإتحاف:23577]

13 - بابُ النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزَّينَةِ في الْعِدَّةِ
2467 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا: نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ. [الإتحاف:23392]

14 - بابٌ: فِي خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2468 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ زَوْجِي

اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست