responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 523
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ. [الإتحاف:23042]
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ: فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ.

11 - بابُ النَّهْيِ عَنِ النَّكَاحِ بِغَيرِ وَليَّ
2355 - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. [الإتحاف:12295]

2356 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. [الإتحاف:12295]

2357 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ مَرَّةً: فَإِنْ تَشَاجَرُوا - فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. [الإتحاف:22148]
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ (1).

12 - بابٌ: في اليَتيمَةِ تُزَوَّجُ
2358 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ. [الإتحاف:12296]

13 - بابُ [2] اسْتِئْمَارِ البِكْرِ وَالثَّيَّبِ
2359 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ. [الإتحاف:20508]

2360 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم بِهَذَا الْحَدِيثِ. [الإتحاف:20508]

(1)
ذكر الحافظ هذه الجملة في الإتحاف ضمن الإسناد بعد قوله: عن ابن جريج.
[2] في "د. درك": باب: في استئمار.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست