responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 522
خَطَبَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟
فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَالله لَا أَنْكِحُ إِلاَّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ. [الإتحاف:23329]

2349 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّه, فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا. [الإتحاف:23329]

2350 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} الآية، وَالْفَاحِشَةُ: أَنْ تَبْذُوَ [1] عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا. [الإتحاف:23329]

8 - بابُ الحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
2351 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ -، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. [الإتحاف:18971]

2352 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. [الإتحاف:19169]

9 - بابٌ: في النَّهْيِ عَنِ الشَّغَارِ
2353 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الشِّغَارِ. [الإتحاف:11199]
قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي.

10 - بابٌ: في نِكَاحِ الصَّالِحينَ والصَّالِحَاتِ
2354 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ قال: حَدَّثَتْنِي

[1] كذا في الأصول من البذاءة في اللسان , وأثبتها بعضهم في المطبوعة: أن تبدوا.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست