responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: يَوْمُ عَرَفَةَ, وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ, وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. [الإتحاف:13876]

1917 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَلَمْ يَصُمْهُ, وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ, وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ, وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ. [الإتحاف:11550]

49 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
1918 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم أَمَرَهُ - أَوْ أَمَرَ رَجُلاً - يُنَادِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ, وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. [الإتحاف:2396]

1919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَذَلِكَ الْغَدَ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى - فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو طَعَامًا، فَقَالَ عَبْدُ الله: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَفْطِرْ, فَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا, وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا, فَأَفْطَرَ عَبْدُ الله, فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ. [الإتحاف:15964]

50 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْه صَوْمٌ
1920 - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ [1] فَمَاتَتْ, فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّه, اللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. [الإتحاف:7418]
قَالَ: فَصَامَ عَنْهَا.

[1] هكذا في جميع الأصول "أن تحج" صوّبها بعضهم في طبعته: أن تصوم , وفاته أن الحديث مما اختلف فيه النقلة والرواة عن سعيد بن جبير لذلك كان له تعلّق بغير باب: الحج والصوم , والنذر , والقضاء , بسطنا الكلام عليه في الشرح , فإن قيل: يشكل على هذا قوله في آخره: فصام عنها , والجواب: أنه لا إشكال فإن المصنف ساقه لما فيه من الاستدلال بالقياس , قياس قضاء الصوم على قضاء الحج , كما فعل الإمام البخاري وغيره عند إيرادهم لهذا الحديث بعينه.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست