responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 414
رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَمَّتَهُ، فَقَالَ: يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ, فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.
وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ, فَأَسْلَمُوا فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ, فَدَعَانِي، فَقَالَ: يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ فَدَفَعْتُهُ [1]. [الإتحاف:6348]

1821 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا [2] أَبَانُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: صَخْرٍ, أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ. [الإتحاف:6348]

35 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ
1822 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَا تَصَدَّقَ امْرُؤٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا - إِلاَّ وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِي لأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ - أَوْ: فَصِيلَهُ - حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ. [الإتحاف:18764]

1823 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ الله. [الإتحاف:19293]

36 - بَابٌ: لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ صَدَقَةٌ
1824 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ, لَا يُفَرَّقُ [3] إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِه عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ الله, لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. [الإتحاف:16788]

37 - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَه المَسِأَلَةُ
1825 - أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ:

[1] كذا في الأصول , وفي المطبوعة: فدفعتها.
[2] كذا في الأصول غير أن ناسخ "ل" صوبها بالعنعنة بعد أن كتبها: حدثنا في الصلب , وبالعنعنة أيضاً في "د. درك".
[3] في "د": بالتاء الفوقية.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست