responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 396
9 - بَابُ القُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
1741 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ, فَرُبَّمَا قَالَ - إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ -: اللَّهُمَّ انْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ, وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ, وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ, وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ, وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ, وَيَجْهَرُ بذَلِكَ يَقُولُ [1] فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا - لِحَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}. [الإتحاف:18597]

1742 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ, قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ!، قَالَ: كَذَبَ. ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو [2] عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. [الإتحاف:1226]

1743 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ. [الإتحاف:2095]

1744 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. [الإتحاف:2095]

1745 - أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَقَنَتَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ, فَقِيلَ لَهُ: -أَوَ: قُلتَ لَهُ -: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ, وَآخُذُ بِهِ، وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ. [الإتحاف:1716]

[1] كذا في الأصول: يقول , بدون واو العطف.
[2] كذا في الأصول: يدعو , وفي المطبوعة: ويدعو.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست