42 - بَابُ التَّوقِيتِ فِي المَسْحِ
775 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ, عَنْ شُرَيْحِ بْنِ [1] كذا في جميع الأصول: ذكر النضح دون الفرج , وهو الصواب في حديث قبيصة كما يعلم من مصادر التخريج , وذِكْرُ الحافظ لها في الإتحاف دليلٌ على أن اللفظ الذي ساقه لغير المصنف لمعرفة الحفاظ للفظ قبيصة وأنها بدونها , إذا تبين هذا فمن زادها في مطبوعته فهي من عندياته واجتهاداته وخروجه عما في الأصول , لم يتقيد بما فيها فضلاً عن أن يتقيد بالرواية. [2] في "د" و "ك": ثُمَّ يغسل رجليه. [3] كذا في الأصول , زاد بعضهم: ابن أبي زائدة!.
اسم الکتاب : سنن الدارمي - ت الغمري المؤلف : الدارمي، أبو محمد الجزء : 1 صفحة : 233