responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة المؤلف : ابن خزيمة    الجزء : 1  صفحة : 481
عَلَى خِلَافِ خَبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، لَا مُعَارِضَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ جَائِزٌ، فَتَأَوَّلْنَا جَمْعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَمْ يَتَّفِقِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلَافِهِ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلَافِ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا خِلَافَهُ، فَأَمَّا مَا رَوَى الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، فَهُوَ غَلَطٌ وَسَهْوٌ [1]، وَخِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ جَمِيعًا، وَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

= السلف بجواز الجمع في الحضر في غير المطر كما تراه في "شرح مسلم" للنووي، وقد ثبت عن ابن عباس نفسه أنه جمع في البصرة من شغل، وقد خرجته في "الإرواء" (579) - ناصر).
[1] (قلت: بل الغلط من المؤلف نفسه رحمه الله تعالى، كيف لا، وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق أربعة في حديث ابن عباس وغيره، بعضها في "الصحيح" من وقف عليها علم يقينًا أن رواية: "ولا مطر" رواية صحيحة، قد قالها ابن عباس رضي الله عنه، كما رويت عن غيره وإليك البيان:
[1] - أخرج مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وأبو داود وغيرهم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
2 - عن جابر بن زيد عن ابن عباس به.
أخرجه أحمد بسند صحيح غاية.
3 - عن صالح مولى التوأمة عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي وأحمد والطبراني وسنده حسن في المتابعات.
4 - عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به نحو حديث ابن عباس.
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق".
وقد خرجت هذه الطرق في "إرواء الغليل" (579).
قلت: فهذه أربعة طرق بعضها صحيح قطعًا، وبعضها مما يستشهد به دون ريب، وكلها قد أجمعت على أن جمعه صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لم يكن من أجل المطر، فقول مالك المخالف لها مردود بداهة، وكذلك قول المصنف المؤيد له. والظن بهما أنهما لم يطلعا على هذه الطرق، بل ولا على بعضها، وليس ذلك غريبًا بالنسبة إليهما، لأن الحديث لم يكن قد استقصي =
اسم الکتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة المؤلف : ابن خزيمة    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست