(232) بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّعَوُّذِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ
721 - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ-؛ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ؛ [1] في الأصل: "قبل السلام بها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[720] إسناده صحيح. الفتح الرباني 4: 4 - 5 من طريق محمد بن جعفر؛ وأخرجه النسائي أيضًا.
[721] م المساجد 128 من طريق الأوزاعي عن حسان وعن يحيى بن أبي كثير.
اسم الکتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة المؤلف : ابن خزيمة الجزء : 1 صفحة : 378