(52) بَابُ إِبَاحَةِ الْأَذَانِ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ لَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، فَيُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِهِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ
= رجال أحمد رجال الصحيح. ومسند أبي عوانة 1: 335 مختصرًا من طريق ثابت عن أنس.
[400] م الصلاة 9؛ مسند أبي عوانة 1: 336 مثله من طريق حماد بن سلمة.
اسم الکتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة المؤلف : ابن خزيمة الجزء : 1 صفحة : 239