(118) بَابُ اسْتِحْبَابِ صَكِّ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ
153 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ،
= وله متابع وشواهد عند الحاكم 1: 148 - 150. وقال الحافظ في التلخيص 1: 87: "قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في تخليل اللحية شيء".
جه الطهارة 50 الجزء الخاص بتخليل اللحية؛ ت 1: 46.
[152] (إسناده ضعيف كما سبق - ناصر). أشار الحافظ في التلخيص 1: 85 إلى رواية ابن خزيمة. وانظر: المستدرك 1: 148 - 150. [1] في الأصل: "وغسل وجهه ثلاث أو مسح بأذنيه"، والصواب ما أثبتناه.
[153] (إسناده حسن. من أجل الخلاف المعروف في ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث - ناصر).
الفتح الرباني 2: 9 مطولاً من طريق محمد بن إسحاق. وفيه: "قال المنذري: =
اسم الکتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة المؤلف : ابن خزيمة الجزء : 1 صفحة : 116