responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 527
"لقد طافَ بآل محمد الليلة سبعون امرأة؛ كلهن يشتكين الضربَ، وايم اللهِ لا تجدون أُولئك خيارَكم".
صحيح لغيره - "المشكاة" (3261/ التحقيق الثاني)، "صحيح أَبي داود" (1863).

34 - باب الإيلاء
1099 - 1317 - عن عائشة، قالت:
آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائِه، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة.
صحيح لغيره - التعليق على "ابن ماجه" ([1]/ 639).

35 - باب فيمن أَفسد امرأة على زوجها أَو عبدًا على سيده
1100 - 1318 - عن بريدة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من خَبَّبَ [1] زوجةَ امريءٍ أَو مملوكَه؛ فليسَ منّا، ومن حلفَ بالأَمانةِ؛ فليسَ منّا".
صحيح - "الصحيحة" (94 و 325).

1101 - 1319 - عن أَبي هريرة، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"من خبّبَ عبدًا على أهله؛ فليسَ منّا، ومن أَفسدَ امرأة على زوجها؛ فليسَ منّا".
صحيح - "الصحيحة" (324)، "صحيح أَبي داود" (1890).

[35/ 2 باب النفقة]
1102 - [4226 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

[1] أي: خدع وأفسد، كما في "النهاية".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست