responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 522
27 - باب ما جاء في وطءِ المرضع
1086 - 1304 - عن أَسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: سمعت رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[يقول]:
"لا تقتلوا أَولادكم سرًّا؛ فإنَّ [قتل] الغَيْلِ [1] يدرك الفارس فيُدَعْثِرُهُ [2] عن فرسه".
حسن - "المشكاة" (3196/ التحقيق الثاني).

[27/ [2] - باب ما جاء في العزل
1087 - 4182 - عن جابر بن عبد الله:
أنَّ رجلًا من الأَنصارِ جاءَ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ عندي جارية وأَنا أَعزلُ عنها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -:
"إنّه سيأتيها ما قُدّر لها".
ثمَّ أَتاه بعد ذلك فقال: إنّها قد حملت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ما قدر الله نسمة تخرج؛ إِلّا هي كائنة".
فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان يقال: لو أنَّ النطفة التي قدّرَ منها الولد، وضعت على صخرة؛ لأخرَجَتْ].
صحيح - "صحيح أَبي داود" (1889): م - نحوه دون قول ابراهيم: لو أنَّ ... إلخ.

[1] الأصل: "فإن قتله يدرك"! والتصحيح من "الإحسان" (5952) وغيره.
[2] أي: يصرعه ويسقطه، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فإذا صار رجلاً، وركب الخيل، فركضها؛ فربما أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له؛ غير أنه سِرٌّ لا يرى ولا يعرف. انظر: "شرح السنة" (9/ 109).
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست