responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 521
"فضعه في حلالِه [، وجنِّبه حَرَامه] [1] وأَقرِرْه؛ فإِن شاء اللهُ أَحياه، وإِنْ شاء أَماته، ولك أَجر".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (975).

26 - باب النهي عن الاتيان في الدبر
1083 - 1299 و 1300 - عن خزيمة بن ثابت الخطمي، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إِنَّ الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساءَ في أَعجازهنّ".
صحيح - "الإرواء" (7/ 66/ 2005)، "المشكاة" (3193)، "آداب الزفاف" (104).

1084 - 1301 - عن علي بن طلق:
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ! إِنّه يخرج من أَحدنا الرُّوَيحة؟! قال:
"إِذا فسا أَحدكم فليتوضأ [2]، ولا تأتوا النساء في أَعجازهنَّ".
حسن لغيره - "المشكاة" (314/ التحقيق الثاني)، "ضعيف أَبي داود" (27)، وقد مضى (... / 203).

1085 - 1302 و 1303 - عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا ينظر اللهُ إِلى رجل أَتى [رجلًا أَو] امرأة في دبرها".
صحيح - "آداب الزفاف" (105).

[1] زيادة من "الإحسان" لم يستدركها المعلقون الأربعة.
[2] قلت: في بعض الروايات زيادة بلفظ: "فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة"؛ وهي منكرة، ولذلك أَوردته في "ضعيف أَبي داود"، وقد تقدمت في الحديث (203)، وجازف الأخ الداراني فصحح إسنادها، وفيه جهالة ومخالفة كما ذكرت هناك.
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست