responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 517
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود" (1239).

1075 - 1288 - عن عائشة [رضي الله عنها]، قالت:
دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت حكيم - على عائشة وهي بَذّة الهيئة، فسألتها عائشة: ما شأنُك؟! قالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، فدخل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت عائشة ذلك له؟ فلقي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون، فقال:
"يا عثمان! إنَّ الرهبانيّةَ لم تكتب علينا، أَما لك فيّ أُسوةٌ حسنة؟! فواللهِ إِنّي لأَخشاكم للهِ، وأحفظكم لحدوده".
صحيح لغيره - المصدر نفسه.

24 - باب في حقّ الزوج على المرأة
1076 - 1289 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
جاء رجل بابنة له إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله! هذه ابنتي، قد أَبت أَن تتزوجَ! فقال لها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:
"أَطيعي أَباك"، فقالت: والذي بعثك بالحقِّ لا أَتزوّج حتّى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"حقُّ الزوج على زوجتِه، أَن لو كانت به قرحة فلحستها ما أَدّت حقّه".
فقالت: والذي بعثك بالحقِّ لا أَتزوج أَبدًا! فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تُنْكِحوهنَّ إلّا بإذنهنَّ" [1].

[1] كذا الأصل وهو الصواب، وفي الطبعتين الأخريين، وطبعتي "الإحسان": "بإذن أهلهن"! وهو مخالف للسباق والسياق، وما أثبته موافق لرواية البزار (2/ 177 - 178)، وقد رواه عن شيخه =
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست