responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 510
صحيح لغيره - "الإرواء" (6/ 306)، "صحيح أَبي داود" (2325).

14 - باب ما جاء في نكاح المحْرِم
1063 - 1271 - عن عائشة، قالت:
تزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه [1] وهو محرم، واحتجم وهو محرم.
صحيح لغيره دون قوله الأَول: وهو محرم"؛ فإنه شاذ - "الإرواء" (4/ 78): ق - ابن عباس بالشطر الشاذ، "الإرواء" (4/ 227 و 228).

1064 - 1274 - عن عثمان، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخْطُبُ ولا يُخطب عليه".
(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "ولا يخطب عليه".
صحيح دون قولِه: "ولا يخطب عليه"؛ فإنه منكر [2] - "الإرواء" (4/ 226 - 227/ 1037)، "صحيح أَبي داود" تحت الحديث (1615).

[1] هي ميمونة كما في حديث ابن عباس في "الصحيحين"، وهو معلول عند العلماء، قال ابن عبد الهادي: "وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح) ".
وتأويل ابن حبان إيّاه بأنّه أَرادَ به داخل الحرم؛ يردّه أُمور، منها حديث عائشة هذا وغيره، فهل كانَ احتجامه داخل الحرم وهو حلال؟! انظر تعليقي على "الإحسان" (6/ 170 - 171)، ولم ينتبه لهذا الأخ الداراني؛ فقلد ابن حبان مع مخالفته للجمهور، كما في "الفتح".
ثم إن في إسناد الحديث عنعنة (المغيرة بن مقسم)، وهو مدلس كما تقدم، وتجاهلها المعلقان على الكتاب، والمعلق على "الإحسان"، فصححا إسناده!!
[2] قلت: وذلك لأنه من رواية (فليح بن سليمان) عن عبد الجبار بن نُبَيهِ بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.
وقد أعله الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان" (9/ 434) بـ (فليح): فيه كلام من جهة حفظه، فأصاب في هذا، لكن إعلاله عندي بشيخه (عبد الجبار) أولى؛ لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولأن =
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست