responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 507
10 - باب فيمن تزوّج ولم يعين الصداق
1056 - 1262 - عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"خير النكاح أَيسره".
وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لرجل:
"أَترضى أَن أُزوجك فلانة؟ ".
قال: نعم، قال لها:
"أَترضَيْن أن أُزوجك فلانًا؟ ".
قالت: نعم، فزوجها - صلى الله عليه وسلم -، ولم يفرض لها صداقًا، فدخل بها ولم يعطها شيئًا، فلما حضرته الوفاة قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أُعطها شيئًا، وقد أَعطيتها سهمي من خيبر، وكانَ له سهم بخيبر، فأخذته؛ فباعته فبلغَ مئة أَلف.
صحيح - هو تمام الحديث المتقدم برقم (؟؟؟ / 1257).

1057 - 1263 - 1265 - عن علقمة:
أن قومًا أَتوا عبد الله بن مسعود فقالوا: جئناك لنسألك عن رجل تزوّج امرأة [منا] , ولم يفرض لها صداقًا، ولم يجمعْهُما الله حتّى ماتَ؟! فقال عبد الله: ما سئلت عن شيءٍ منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَشدّ عليَّ من هذه، فأْتوا غيري، فاختلفوا إِليه شهرًا، ثمَّ قالوا له في آخر ذلك: من نسألُ إِن لم نسألك؛ وأنت لَعَيْبَةُ [1] أَصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا البلد، ولا نجد

[1] أَي: خاصتهم وموضع سرهم، ووقع في "الإحسان": (أُخَيَّة)؛ أَي: بقيّة، والأَول أَقرب، ونحوه لفظ النسائي: "وأَنت من جِلّةِ ... ".
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست