responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 491
"أوْ ما هو خير من ذلك؟ ".
قالت: وما هو؟ قال:
"أَتزوجكِ، وأَقضي عنكِ كتابتَك".
فقالت: نعم، قال:
"قد فعلت".
[قالت: فبلغ] المسلمين ذلك؛ قالوا: أصهارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسلوا ما كانَ في أَيديهم من سبايا بني المصطلق.
قالت: فلقد أَعتق بتزويجها به كذا وكذا أَهل بيت من بني المصطلق، قالت: فما أَعلم امرأة أَعظم بركةً على قومها منها.
حسن - "تخريج فقه السيرة"، "التعليقات الحسان" (6/ 143/ 4043).

7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

8 - باب في أُمهات الأولاد
1021 - 1215 - عن جابر بن عبد الله، قال:
كنّا نبيع سرارينا أُمهاتِ الأَولاد؛ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حيّ فينا، فلا يَرى بذلك بأسًا.
صحيح - "الصحيحة" (2437).

1022 - 1216 - وفي طريق أُخرى عنه، قال:
كنّا نبيع أُمهاتِ الأَولاد على عهدِ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بكر، فلما كانَ

اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست