responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 489
"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف [1]، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" ([2]/ 47).

4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

5 - باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد
1018 - 1211 - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم [2]، وليس على العبد شيء".
(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه.
صحيح لغيره - "الإرواء" (5/ 357 - 359): ق عن ابن عمر وحده ... نحوه.

6 - باب ما جاء في الكتابة
1019 - 1212 - عن ابن عباس، قال:
اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:

[1] المنحة الوكوف: الناقة غزيرة اللبن يمنح لبنها للفقير.
[2] الأصل: "شركهم"! والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"كبرى النسائي" (3/ 185/ 4961)، و"كامل ابن عدي" (267 - 268).
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست