responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 479
997 - 1182 - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".
صحيح - "التعليقات الحسان" (6/ 272/ 4329).

4 - باب الاستثناء
998 - 1183 و 1184 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ".
وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث".
صحيح - "الإرواء" (2571)، "المشكاة" (3424).

999 - 1185 - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى"
صحيح - "الإرواء" (2570).

5 - باب الاستثناء المنفصل
1000 - 1186 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال: "إِن شاءَ الله".
صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان" (4328).

اسم الکتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست